الشيخ فاضل اللنكراني
214
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )
مسألة 4 : لا يعتبر الإشهاد في الرجعة وإن استحبّ دفعاً لوقوع التخاصم والنزاع ، وكذا لا يعتبر فيها اطلاع الزوجة عليها ، فإن راجعها من دون اطلاع أحد عليها صحّت واقعاً ، لكن لو ادعاها بعد انقضاء العدّة ولم تصدقه الزوجة لم تسمع دعواه ، وغاية الأمر له عليها يمين نفي العلم لو ادعى عليها العلم ، كما أنّه لو ادعى الرجوع الفعلي كالوطء وأنكرته كان القول قولها بيمينها ، لكن على البت لا على نفي العلم ( 1 ) .
--> ( 1 ) جواهر الكلام : 32 / 183 . ( 2 ) الكافي : 6 / 73 ح 3 ، التهذيب : 8 / 42 ح 128 ، الوسائل : 22 / 134 ، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 3 . ( 3 ) الكافي : 6 / 72 ح 1 ، التهذيب : 8 / 42 ح 126 ، الوسائل : 22 / 134 ، أبواب أقسام الطلاق ب 13 ح 2 .